السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

85

مناسك الحج (1431هـ)

123 - إذا أحدث المكلّف في أثناء طوافه فإن كان لم يكمل الشوط الرابع من طوافه وجب عليه أن يتطهّر ويستأنف الطواف ، وأمّا إذا كان قد أكمل الشوط الرابع من طوافه جاز له بعد التطهّر اتمام الطواف باحتساب ما مضى منه ويتمّه ، والأحوط الأولى الاستئناف بنية الأعم من الاتمام والإعادة . ولا فرق فيما ذكرناه بين من أحدث في أثناء طوافه بلا اختيار أو بالاختيار ، ولا بين الحدث الأصغر والأكبر . نعم ، ينبغي أن لا يؤجل التطهير أكثر من المتعارف فيه بحيث يقع فصل طويل كالتأجيل إلى يوم آخر ، فإنّه إذا أخّر ذلك فالأحوط إعادة الطواف بنية الأعم من الاتمام والإعادة . 124 - إذا لم يتيسّر الماء للمكلّف المحدث ، أو تيسّر له ولكنه لا يتمكن من استعماله لمرض ونحوه ، ويئس من تيسّر الماء ، أو زوال مرضه ، فوظيفته التيمّم فيتيمّم ويأتي بالطواف ، ولكن إذا اتفق أن وجد الماء أو زال عذره قبل فوات محلّ التدارك فالأحوط عليه إعادة الطواف وصلاته مع الطهور المائي . وأمّا إذا لم يتيسّر له التيمم أيضاً كان فاقداً للطهورين ، فيجب عليه حينئذٍ أن يستنيب في الطواف وصلاته ، وأن يطوف بنفسه أيضاً إذا لم يكن محدثاً بالأكبر ، هذا إذا لم يتمكن من الطهورين إلى